ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٢ - *** مسئلة ١ لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة او مورودا
الصورة للشك في نجاسة الماء.
الجهة الثالثة: هل يعتبر في الكر الذي لا ينجس بملاقات النجاسة كون الماء الواحد مجتمعا في محل واحد،
او لا يعتبر ذلك.
فلو كان متفرقا لكن يكون بين هذه المتفرقات اتصال بالسواقى تبلغ هذه المتفرقات حدّ الكرية يكون عاصما و لا ينجس بملاقات النجاسة أوّلا.
أقول بعونه تعالى بانه بعد كون الميزان في الكريّة كون الماء الواحد كرا فلو كان الماء في محال متعددة و لكن كل واحد منها متصل بالآخر بالسواقى فيعد هذا ماء واحدا باعتبار اتصال بعضها ببعض و على الفرض يكون مجموع هذه المياه كرا فيلحق حكم الكرّ. هذا كله اذا كان سطوح هذه المياه المتفرقة المتحدة بسبب السواقى مساوية و اما مع اختلاف سطوحها فياتى حكمه إن شاء اللّه فى طى المسألة الخامسة.
*** [مسئلة ١: لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة او مورودا]
قوله ;
مسئلة ١: لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة او مورودا.
(١)
اقول على المشهور بل لم ينقل الخلاف الا عن السّيد ; فى الناصريات، حيث اختار عدم نجاسة الماء الوارد على النجاسة و قال فى وجهه «انا لو حكمنا بنجاسة الماء) القليل الوارد على النجاسة لّادّى ذلك الى ان الثوب لا يطهر من النجاسة الا بايراد كر من الماء عليه و ذلك يشقّ فدلّ على ان الماء اذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة و الكثرة كما يعتبر فيما يرد النجاسة عليه» و تبعه الحلّى