ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٦ - *** مسئلة ٢ إذا شك في ان له مادة أم لا
كان قليلا.
(١)
أقول: اما نجاسته بملاقات النجاسة لان هذا مقتضى الأدلّة المفصّلة بين الماء القليل و الكثير من حيث ملاقاتها للنجاسة و بعد فرض كون الماء قليلا و عدم كونه جاريا لعدم مادّة نابعة او راشحة ينجس بملاقات النجاسة.
و اما عدم نجاسة اعلاه بملاقات الاسفل للنجاسة فلعدم سراية النجاسة بالعالى بملاقاته للسافل و الميزان هو السراية عرفا كما مرّ في الفصل السابق.
*** [مسئلة ٢: إذا شك في ان له مادة أم لا]
قوله ;
مسئلة ٢: إذا شك في ان له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقات.
(٢)
أقول: لا وجه للنجاسة في مفروض المسألة لكونها من الشبهة في المصداق فلا يعلم ان لهذا، الماء مادّة حتى لا ينجس بالملاقات او لا يكون له مادة حتى ينجس و لا اشكال في انه بعد عدم جواز التمسك بالعام و كذا بالخاص فالمرجع الاصل العملى و هنا اصالة الطهار فيحكم بطهارة الماء بعد الملاقات ببركتها نعم ينبغى الاحتياط بالاجتناب عنه.
***