ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٦ - *** مسئلة ١٥، إذا وقعت الميتة خارج الماء
[مسئلة ١٤، إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغيّر بعد مدة]
قوله ;
مسئلة ١٤، إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغيّر بعد مدة فان علم استناده الى ذلك النجس تنجس و الّا فلا.
(١)
أقول: وجهه ظاهر لان الميزان تغير الماء بالنجاسة بلا دخالة زمان معيّن فيه فان علم ذلك يحكم بنجاسته و ان شك فيه فمقتضى الاصل طهارته.
*** [مسئلة ١٥، إذا وقعت الميتة خارج الماء]
قوله ;
مسئلة ١٥، إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغيّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجّس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.
(٢)
أقول: الحق في المسألة عدم تنجس الماء و ان اختار المؤلف ; و بعض الأعاظم من المحشّين ;، النجاسة على سبيل الجزم او الاحتياط.
وجه عدم التنجّس هو انه بعد كون المختار نجاسة الماء في خصوص ما كان تغيره بسبب ملاقاته للنجاسة بحيث يكون التغير مستندا إليها الملاقى للماء لا بالمجاورة فلا يبقى مجال فيما نحن فيه للحكم بالنجاسة لانه على الفرض لم يحصل التغير في الماء بملاقات من النجس خاصة بل بالمجوع من الداخل و الخارج.
و اما ما قيل [١] من ان اطلاق الادلة يقتضي النجاسة ففيه انه لا اطلاق لها من
[١] القائل الشيخ الانصاري ; على ما حكى عنه المستمسك.