ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٢ - *** مسئلة ١٠ لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة
بالنسبة إليها فعلى هذا بعد فرض معلومية قاهرية النجس في حدّ ذاته على الماء و لو منع مانع عن ظهور هذا القاهرية وجب تنجّس الماء به لصدق غلبة الجيفه مثلا على الماء فكما قلنا في حاشيتنا «التنجس في الصورة الاولى بل الثالثة أيضا لا يخلو من قوة» نقول بانّه في الصورة الاولى اعنى فيما كان لون الماء احمر او اصفر فوقع فيه مقدار من الدّم كان يغيّر لو لم يكن كذلك و في الصورة الثالثة اعنى فيما كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم تكن جائفا نجاسة الماء لا يخلو من قوة و ذلك يكون لاجل قاهرية النجاسة على الماء في الصورتين و عدم ظهور القاهرية يكون لاجل المانع و هو الاحمرية او الاصفرية او الجائفية.
و امّا في الصورة الثانية فحيث لا يكون البول بحسب ذاته قاهرا على الماء لا يجب تنجّس الماء به.
أقول و عندي فيما افاده ; نظر و الحقّ ما قاله المؤلف ; في جميع الصور لان مقتضى ظاهر الأخبار حصول التغير بالنجاسة في الماء و ظاهر هذا كون التغيّر حسيّا و لا يمكن كشف الملاك الذي افاده ; حتّى يقال بمفهوم الموافقة ان الميزان قاهرية النجاسة على الماء باوصافه الثلاثة و ان كان ذلك تقديريّا.
*** [مسئلة ١٠: لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة]
قوله ;
مسئلة ١٠: لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة من اوصاف النجاسة مثل الحرارة و البرودة و الرقة و الغلظة و الخفة و الثقل لم ينجس ما لم يصر مضافا.