ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٣ - *** مسئلة ٧ إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الاطلاق الى الاضافة تنجس
طهارته و نجاسته، و الاصل الطهار لكون حالته السابقة الطهارة و نشكّ في نجاسته فيستصحب طهارته لكن لو غسل بهذا المشكوك و ان كان كرّا متنجّسا لا يحكم بطهارته بل يحكم بنجاسته للاستصحاب.
*** [مسئلة ٦: المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
قوله ;
مسئلة ٦: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مرّ و بالاستهلاك في الكرّ و الجاري.
(١)
أقول: اما طهارته بالتصعيد و استحالته بخارا ثم ماء فقد عرفت الإشكال فيه في المسألة الرابعة و امّا لو استهلك في الكرّ او الجارى بنحو لا يرى العرف له وجود محفوظ من باب تفرّق اجزائه في الكرّ او الجارى فيطهر.
*** [مسئلة ٧: إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الاطلاق الى الاضافة تنجس]
قوله ;
مسئلة ٧: إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الاطلاق الى الاضافة تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك و ان حصل الاستهلاك و الاضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل.
(٢)
أقول: للمسألة صورتان: