ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٧ - *** مسئلة ٧١ المجتهد الغير العادل، أو مجهول الحال، لا يجوز تقليده
الحكميّة، للمقلّد، لانّه قد مرّ في الاصول، بأنّ من شرط إجراء الاصول الحكميّة، هو الفحص و هو لا يتمكّن من الفحص، لهذا لا يمكن له، إجراء الاصول الحكميّة.
و أمّا وجه، جواز إجرائه الاصول، الموضوعيّة، فامّا لعدم حاجته، على الفحص، بناء على عدم توقف إجرائها، على الفحص، لعدم كون الفحص، شرط إجرائها، و إمّا لامكان الفحص له، فيها ثمّ إجرائها بناء على لزوم الفحص.
*** [مسئلة ٧١: المجتهد الغير العادل، أو مجهول الحال، لا يجوز تقليده]
قوله ;
مسئلة ٧١: المجتهد الغير العادل، أو مجهول الحال، لا يجوز تقليده و إن كان موثوقا به، في فتواه و لكن فتاواه، معتبرة، لعمل نفسه و كذا لا ينفذ حكمه، و لا تصرّفاته، في الأمور الامّة و لا ولاية، في الأوقاف و الوصايا و أموال القصّر و الغيّب.
(١)
أقول: لا يجوز تقليد المجتهد، الغير العادل، لاشتراط العدالة فيه، كما مرّ و لا يجوز تقليد، مجهول الحال، لانّه لا بدّ من إحراز عدالته، بعد اشتراط، جواز تقليده، بالعدالة:
و لكن فتاواه، معتبرة، لعمل نفسه، لانّه مجتهد و لا ينفذ حكمه، و لا تصرّفاته، في الأمور العامة الخ، لاشتراط نفوذه، بالعدالة و كذا اشتراط، نفوذ تصرّفاته بالعدالة.