ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٨ - *** مسئلة ٥٦ في المرافعات، اختيار تعيين الحاكم، بيد المدّعى
المعاطاة مثلا، أو العقد بالفارسىّ، و المشترى مقلّدا، لمن يقول، بالبطلان، لا يصحّ البيع، بالنّسبة الى البائع أيضا، لانّه، متقوّم بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين، و كذا في كلّ عقد، كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، و مذهب الآخر صحّته.
(١)
أقول: ما قاله المؤلّف ; من تقوّم، العقد بالطرفين، و ان كان صحيحا، و لكن هذا، لا يوجب توقف الصحة، عند كلّ منهما، في الظاهر، على الصحة، في نظر الآخر، ظاهرا.
كما أنّ كون المعاملة، بين الشخصين، حيث تكون من الأمور المتضايفة، فان صحّت، أو فسدت، بالنسبة، إلى أحد الطرفين، كذلك بالنّسبة الى الطرف الآخر، يوجب ما قاله من الملازمة، لكون هذه الاضافة، في مقام الواقع، فلا معنى لصحة المعاملة أو فسادها واقعا، بالنسبة إلى طرف و عدمها بالنسبة الى الآخر، امّا في الظاهر فإذا راى أحد الطرفين من العقد، صحة المعاملة، باجتهاد، أو تقليد ظاهرا، يصح له، ترتيب الأثر و ان رأى الطرف الآخر، فسادها و لا يجوز له، ترتيب الأثر الصحيح، و ان كان هذا، يوجب التنازع، بين المتعاملين و لا بدّ، من رفع الأمر، إلى الحاكم الشرعى.
*** [مسئلة ٥٦: في المرافعات، اختيار تعيين الحاكم، بيد المدّعى]
قوله ;
مسئلة ٥٦: في المرافعات، اختيار تعيين الحاكم، بيد