ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٦ - المسألة، من صغريات الحكم الظاهرى
(١)
أقول: اعلم أنّ
المسألة، من صغريات الحكم الظاهرى
، و إجزاء لحكم الظاهرى، عن الحكم الواقعى، صار مورد الخلاف، فبعض يقول، بعدم الاجزاء مطلقا، و بعض يقول بالاجزاء، مطلقا، و بعض يقول، بالتفصيل، بين العبادات و المعاملات، من العقود و الايقاعات، فيقول بالاجزاء و بين غيرهما، من الاحكام التكليفية، و الوضعيّة، فيقول بعدم الاجزاء، كما اختاره المؤلّف ;، على ما نسب إليه، في التنقيح، [١] في طى المسألة ١ من باب ما ذهب إليه، في هذه المسألة الّتي نحن فيها، و لكن ما يأتي بالنّظر، هو انّ السيد المؤلّف ; اختار الاجزاء، بالنّسبة إلى ما مضى مطلقا، و قوله بنجاسة الغسالة، إن كانت باقية، نظرا، الى فتوى المجتهد الحىّ، بنجاستها فعلا و كذلك في المذبوح، بغير الحديد، إذا كان باقيا، فلا يجوز بيعه و لا أكله فعلا، نظرا، إلى فتوى المجتهد الحىّ، بعدم الاكتفاء، في مقام الذبح، بغير الحديد، ففي كلّ الموارد، ما رتّب على فتوى، المجتهد الميّت، في السابق يحكم بصحّته و فيما بقى، يحكم بعدم الصّحة و عدم ترتيب الأثر، فليس قوله ; بعدم إعادة الأعمال السابقة الواقعة من المقلّد، على طبق فتوى المجتهد الميّت، من اكتفائه من التسبيحات، بالمرّة و في التيمّم بضربة واحدة، و الحكم بنجاسة الغسالة، مع بقائها و عدم جواز بيع المذبوح، بغير الحديد و أكله تفصيلا، بين العبادات و العقود و الايقاعات، و بين غيرهما من الاحكام التكليفيّة و الوضعيّة، لانّ فيما مضى حكم بالصّحة، لانّه قال، بانّ الصلاة و الأعمال السابقة، الواقعة، مع الغسالة، محكومة بالصّحة، و كذا لو بيع، أو أكله، قبل موت الميّت، المقلّد، يحكم بصحّة بيعه و إباحة أكله، و هذا ليس تفصيلا، كما انّه يحكم فعلا، بوجوب إتيان ثلاث تسبيحات و ضربتين في التيمم، بل السيد ; ظاهر كلامه، في العقود و الايقاعات، الاجزاء و ترتيب الأثر، حتّى بالنسبة الى
[١] التنقيح، ج ١، ص ٤٤.