ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٢ - الجهة الاولى اعتبار العدالة في المجتهد،
الاطمينان بها و بالشّياع المفيد للعلم.
(١)
أقول: قد مرّ في المسألة ٢٢ الكلام في الجهتين:
الجهة الاولى: اعتبار العدالة في المجتهد،
و يعتبر أيضا في القاضي، لانّه مع ملاحظة أهميّة، منصب القضاء و الحكم، بين الناس بالعدل، الّذي أمر به الاسلام و لا يقيم العدل إلّا العادل، و ملاحظة وضع الشارع، يحصل القطع، باعتبارها، في القاضى و مع ذلك، يستدلّ على اعتبارها، بالإجماع و لعلّ وجه الاتفاق؛ ما قلنا، لا أن يكون اجماع تعبّدى، قائم عليها.
و كذا يستدلّ، بالرّواية رواها، سليمان بن خالد، عن ابي عبد اللّه ٧ قال اتّقوا الحكومة، فان الحكومة، انّما هي للامام، العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، لنبى او وصى نبى» [١] و مع كون المنصب، من النبي و الوصيّ، العادل في المسلمين، فمن الواضح، اعتباره، في غيرهما، ممّن يصحّ اشغال له، هذا المنصب، من المجتهدين.
و كذا يستدلّ بالرّواية رواها، ابو خديجة قال، بعثنى ابو عبد اللّه ٧، إلى اصحابنا، فقال قل لهم، ايّاكم، إذا وقعت بينكم خصومة، او تدارى، في شيء من الأخذ و العطاء، أن تحاكموا، الى احد، من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا، بينكم رجلا، قد عرف حلالنا و حرامنا، فانّى قد جعلته عليكم، قاضيا و ايّاكم، أن يخاصم، بعضكم، بعضا، الى السلطان الجائر» [٢] بدعوى، انّ المستفاد منها، عدم لياقة الفاسق، لانّ يشغل منصب القضاء.
و يمكن الإشكال، في الاستدلال بها، بانّ النهى، بالتّحاكم، عند هؤلاء
[١] الرواية ٣ من الباب ٣ من ابواب صفات القاضى من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ١١ من ابواب صفات القاضى من الوسائل.