ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٢ - *** مسئلة ٤١ إذا علم أنّ اعماله السابقة، كانت مع التقليد
و غيرها، من الاصول العملية، وجود الأثر الشرعى و مع عدمه لا مجال لاجراء الاصل.
ان قلت: انّه يكفى في الأثر الشرعى عدم جواز العدول من الشخص المذكور المشكوك واجديّته بعض شرائط التقليد او كلّها الى غيره المساوى له و كذا يكفى في الأثر الشرعى جواز البقاء على تقليده بعد موته.
قلت: بعد ما يكون المفروض في محلّ الكلام هو الشّكّ في واجديّة الشخص المشكوك واجديّته للشرائط و عدمها يأتى إن شاء اللّه في المسألة الآتية من انّه مع وجود الشّك في من يكون مقلدا «بالفتح» لشرائط الفتوى كلّها او بعضها يجب الفحص فعلى هذا نقول قولك بأنّه مع الشّك كما فرض في الصورتين المفروضتين في كلامك الّذي ذكرناه في «ان قلت» و جعلتهما اثرا لاصالة الصّحة لا يكون تماما لانّه يأتى إن شاء اللّه انّه لا بدّ في هاتين الصورتين المفروضتين في كلامك من وجوب الفحص فبعد ما لا تكون الصورتان اثرا لاصالة الصحة لا مجال لاجرائها.
و ان كان نظر المؤلّف ; إلى انّ عمله الواقع على طبق فتوى هذا الشخص هل وقع صحيحا؟ و يترتب على صحة عمله بانّه لا يجب عليه القضاء او الاعادة او لم يقع صحيحا فيجب عليه القضاء او الاعادة.
فنقول: بانّه مضى في المسألة السابقة في من مضى عليه مدّة كان في عباداته بلا تقليد بانّه إذا كان ما اتى به من العبادات موافقا مع الواقع أو مع فتوى مجتهد الّذي يجب الرّجوع إليه لا يجب عليه الاعادة أو القضاء. إذا عرفت ذلك ففى هذه المسألة نقول بأنّه تارة يعلم أنّ عمله كان موافقا للواقع او مع فتوى المجتهد الّذي يجب الرّجوع إليه فلا يجب عليه تدارك عمله إعادة أو قضاء.
و تارة يقع الكلام في صورة الشّك في المطابقة و أنّه هل يمكن تصحيح عمل