ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧١ - *** مسئلة ٤١ إذا علم أنّ اعماله السابقة، كانت مع التقليد
ما بيّنا من أنّ متعلق الوجوب هو الصّلاة المقيّدة بالوقت فالصلاة المقيدة بالوقت مورد تعلّق الأمر فبعد الوقت لا مجال للاستصحاب الوجوب لعدم وجود الحالة السابقة على الفرض.
و اما الاستصحاب الموضوعى بأن يقال أنّ موضوع وجوب القضاء هو من لم يصلّ في الوقت فهو بعد الوقت، بعد ما يشكّ في مطابقة عمله مع الواقع أو مع فتوى المجتهد يستصحب عدم اتيانها و اثره وجوب القضاء ففيه أنّه لا مجال للاستصحاب الموضوعى أيضا لانّ موضوع وجوب القضاء هو الفوت و استصحاب عدم الاتيان لا يثبت الفوت إلّا على القول بالاصول المثبتة و ممّا ذكرنا يظهر عدم وجوب الأكثر في محلّ الكلام. نعم بناء على القول يكون القضاء بالأمر الأول لجريان الاستصحاب مجال و لكنّ الإشكال يكون في المبنى.
*** [مسئلة ٤١: إذا علم أنّ اعماله السابقة، كانت مع التقليد]
قوله ;
مسئلة ٤١: إذا علم أنّ اعماله السابقة، كانت مع التقليد، لكن لا يعلم انّها كانت عن تقليد صحيح، أم لا! بنى على الصحّة.
(١)
أقول: ان كان نظر المؤلّف ; في قوله «لكن لا يعلم انّها الخ» إلى انّ نفس التقليد كان صحيحا أم لا؟ مثلا من كان قلّده كان بالغا او عاقلا أو عادلا أم لا يكون واجدا بعض الشرائط او كلّها فلهذا شكّ في أنّ تقليده كان صحيحا أو لا؟
فنقول لا مجال لاجراء أصالة الصحة لانّ المعتبر في اجراء اصالة الصّحة