ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٥ - *** مسئلة ٣٩ إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه
[مسئلة ٣٨: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين]
قوله ;
مسئلة ٣٨: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يمكن التعيين، فان أمكن الاحتياط بين القولين، فهو الاحوط و إلّا كان مخيّرا بينهما.
(١)
أقول: امّا مع إمكان الاحتياط، فلانّه يعلم اجمالا بطريقيّة أحدهما، فيجب الاحتياط، مثلا إذا قال احدهما، بوجوب التسبيحة مرة واحدة و الآخر ثلاث مرّات، يحتاط، فيأتى بالثّلاثة.
و امّا مع عدم إمكان الاحتياط، مثل ما إذا قال احدهما، بوجوب شيء و الآخر بحرمته، فيكون مخيّرا بين لأخذ بفتوى، كلّ منهما شاء، بحكم العقل و قد مرّ الكلام في التّخيير في المسألة «٩».
*** [مسئلة ٣٩: إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه]
قوله ;
مسئلة ٣٩: إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب، عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء، الى أن يتبيّن الحال.
(٢)
أقول: وجهه الاستصحاب، فببركته يترتب آثار الحياة و بقاء الرّأى و بقائه، على صفة، يجوز تقليده.
***