ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٦ - *** مسئلة ٣٣ إذا كان هناك، مجتهدان متساويان في العلم
الكراهة في الثانية، لا مانع من فعل الأولى و ترك الثّانية، باحتمال مطلوبيّته و هذا ممّا يحكم به العقل و أخبار من بلغ، فيما بلغ ثواب على الفعل، أو التّرك كما مرّ في الأصول.
*** [مسئلة ٣١: إذا تبدّل رأى المجتهد]
قوله ;
مسئلة ٣١: إذا تبدّل رأى المجتهد، لا يجوز للمقلّد، البقاء على رأيه الأوّل.
(١)
أقول: وجهه أنّه يرى خطاء رأيه الاوّل و إن لم يكن له رأى على خلافه فعلا و يكون متوقفا، فليس للمقلّد البقاء، على الرّأى الاوّل، لعدم حكم العقل، بالرّجوع إليه، مع اعتراف نفسه بخطائه، فيجوز له أن يحتاط، ان أمكن الاحتياط، أو الرّجوع إلى من دونه في العلم.
*** [مسئلة ٣٣: إذا كان هناك، مجتهدان متساويان في العلم]
قوله ;
مسئلة ٣٣: إذا كان هناك، مجتهدان متساويان في العلم، كان للمقلّد تقليد ايّهما شاء و يجوز التبعيض في المسائل و إذا كان احدهما أرجح من الآخر في العدالة، أو الورع، او نحو ذلك، فالأولى بل الاحوط اختياره.
(٢)
أقول: المسألة بعينها هي المسألة ١٣ و زاد في هذه المسألة، جواز التبعيض في