ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٥ - *** مسئلة ٣٠ إذا علم انّ الفعل الفلانى، ليس حراما و لم يعلم أنّه واجب
الفرض الثّاني: أن يكون في فعله، أو تركه، مريدا او قاصدا لأحد العنوانين، من الاستحباب، أو الكراهة، بحيث يستند استحبابه، أو كراهته، إلى المولى، ففي هذا الفرض، حيث يكون اتيانه، أو تركه بقصد الاستحباب، أو الكراهة، مع فرض عدم استحبابه، أو كراهته واقعا، تشريعا محرّما، يجب عليه، فيه التّقليد، بالوجوب التّخييري.
ثمّ انّه لا يجب التقليد، في الضروريات و اليقينيّات كما مرّ، في المسألة السّادسة.
و امّا في غيرهما، يجب التقليد، في كلّ فعل يصدر عنه، كان من العبادات، او المعاملات، حتّى العاديّات، في صورة، يحتمل وجود الزام، من ناحية المولى تعالى، تكليفا كان، أو وضعا و كذا فيما يريد إتيان عمل، أو تركه بعنوان الاستحباب، أو الكراهة، مع عدم علمه باستحبابه، أو كراهته، و إن كان عالما بعدم وجوبه و حرمته.
*** [مسئلة ٣٠: إذا علم انّ الفعل الفلانى، ليس حراما و لم يعلم أنّه واجب]
قوله ;
مسئلة ٣٠: إذا علم انّ الفعل الفلانى، ليس حراما و لم يعلم أنّه واجب، أو مباح، او مستحب، أو مكروه، يجوز أن يأتى به، لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثّواب، و إذا علم، انّه ليس بواجب و لم يعلم انّه حرام، أو مكروه، أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه، مبغوضا.
(١)
أقول: لانّه مع فرض عدم احتمال الوجوب في الصورة الأولى و عدم احتمال