مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ٢١٨ - القول فيما يجب فيه الخمس
ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء، تقوّم مع وصف كونها مشغولة بها بالاجرة، فيؤخذ خمسها (٩٣).
(مسألة ٢٦): لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة (٩٤)، فإن بيعت بنفسها في مورد صحّ بيعها كذلك- كما لو باعها وليّ المسلمين في مصالحهم- فلا إشكال في وجوب الخمس عليه. وأمّا إذا بيعت تبعاً للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء، وكذا فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبّل من الحكومة- الذي مرجعه إلى تملّك حقّ الاختصاص الذي كان للمتقبّل- فالأقوى عدم الخمس وإن كان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه.
خمسه، كما أنّ له المطالبة بقيمة الأرض من الذمّي بمقدار الخمس.
٩٣- لأنّ للذمّي اختيار دفع القيمة من الأرض، فحينئذٍ لابدّ من تقويم الأرض بما فيها من الغرس والزرع والبناء، وتأدية خمس قيمتها كذلك؛ لأنّه يجب عليه خمس ما اشتراها بما لها من القيمة السوقية مع ما فيها من الصفات الموجبة لازدياد القيمة أو نقصانها.
٩٤- هذه المسألة لها فروض:
الأوّل: ما إذا اشترى الذمّي الأرض من أهل الخمس، كالسادة إن قلنا بوجوب الخمس في الأراضي المفتوحة عنوةً، وقد أخذ السادة هذه الأرض خمساً، ثمّ باعوها للذمّي، فحينئذٍ بما أ نّه تملّك رقبة الأرض فيجب عليه الخمس؛ لشمول النصّ لذلك.