مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ١٦ - القول فيما يجب فيه الخمس
وفي «لسان العرب»: «الغُنم: الفوز بالشيء من غير مشقّة»[١].
وفي «تاج العروس»: «الغُنم: الفوز بالشيء من غير مشقّة»[٢].
وفي «أقرب الموارد»: «غنم الشيء غنماً: فاز به بلا مشقّة وناله بلا بدل»[٣].
وفي «مجمع البحرين»: «الغنيمة في الأصل: هي الفائدة المكتسبة، ولكن اصطلح جماعة على أنّ ما أخذ من الكفّار من غير قتال فهو فيء، وإن كان مع القتال فهو غنيمةٌ»[٤].
وفي «المنجد»: «غَنِم الشيء: فاز به وناله بلا بدل».
هذه جملة من كلمات اللغويين.
وأمّا التفاسير، فمن العامّة: من فسّر قوله تعالى: أَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ بما يغنمه المسلمون في الحرب ضدّ الكفّار فقط[٥].
وبعضهم قد اعترف بكون معنى اللفظ في اللغة عامّاً، إلّاأنّ المراد منه في الآية الشريفة هو الغنائم الحربية؛ لاتفاق علماء أهل السنّة بذلك.
قال القرطبي: «واعلم: أنّ الاتفاق حاصل على أنّ المراد بقوله تعالى: أَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ مال الكفّار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيّناه، ولكن عرف الشرع قيّد اللفظ بهذا النوع»[٦].
[١]- لسان العرب ١٠: ١٣٣ ..
[٢]- تاج العروس ٩: ٧ ..
[٣]- أقرب الموارد ٢: ٨٩٠ ..
[٤]- مجمع البحرين ٦: ١٢٩ ..
[٥]- تفسير البيضاوي ١: ٣٨٤، الجامع لأحكام القرآن ٨: ١، الدرّ المنثور ٣: ١٨٧، تفسير القرآن العظيم ٢: ٤١٠، تفسير الطبري ٦: ٢٤٨ ..
[٦]- الجامع لأحكام القرآن ٨: ١ ..