مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ٦٥ - القول فيما يجب فيه الخمس
الثاني: المعدن (١٦)، والمرجع فيه العرف، ومنه الذهب، والفضّة، والرصاص، والحديد، والصفر، والزئبق، وأنواع الأحجار الكريمة، والقير، والنفط، والكبريت، والسبخ، والكحل، والزرنيخ، والملح، والفحم الحجري، بل والجصّ، والمغرة، وطين الغسل والأرمني على الأحوط. وما شُكّ أ نّه منه لايجب فيه الخمس من هذه الجهة.
المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثمّ يقسّم...»[١] الحديث.
وأمّا قطائع الملوك، فقد استفاضت النصوص أ نّها للإمام ومن الأنفال:
منها: خبر داود بن فرقد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قطائع الملوك كلّها للإمام، وليس للناس فيها شيء»[٢].
ومنها: موثّقة سماعة: «... أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام...»[٣] الحديث.
١٦- يدلّ على وجوب الخمس في المعدن امور:
الأوّل: الإجماع منقولًا ومحصّلًا، قال في «الجواهر»: «إجماعاً محصّلًا ومنقولًا صريحاً في «الخلاف» و «السرائر» و «المنتهى» و «التذكرة» و «المدارك» وغيرها ...
بل في ظاهر «الغنية» نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب والفضّة»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٩: ٥١٠، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٩: ٥٢٥، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٦ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٨ ..
[٤]- جواهر الكلام ١٦: ١٣ ..