مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ١١٨ - القول فيما يجب فيه الخمس
إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً (٣٨)،
كظاهر نسبته إلى علمائنا في «التذكرة» كما في «الجواهر»[١].
وتدلّ عليه عدّة روايات:
الاولى: صحيحة عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام- إذا لم يعرف صاحبه- والكنوز، الخمس»[٢]. والسند صحيح لا إشكال فيه؛ لأنّ عمّار بن مروان هو اليشكري الثقة، كما مرّ.
الثانية: صحيحة ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس[٣].
الثالثة: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: «عليه الخمس...»[٤] الحديث.
الرابعة: مرسلة الصدوق رحمه الله قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة، هل فيها زكاة؟ فقال: «إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»[٥].
٣٨- المشهور شهرة عظيمة أنّ وجوب الخمس في الغوص، إنّما هو فيما إذا
[١]- مستمسك العروة الوثقى ٩: ٤٨١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٩: ٤٩٤، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٦ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٩: ٤٩٤، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٧ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٩: ٤٩٨، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٧، الحديث ١ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٩: ٤٩٣، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٥ ..