مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ٢٨٢ - القول في قسمته ومستحقّيه
مع الإمكان، وإلّا فيصرف إلى الأصناف، ومع عدم الحاجة يباح للشيعة.
الثامن: صرف حصّة الأصناف إليهم، وصرف حصّته في مواليه العارفين.
التاسع: صرف حصّة الأصناف إليهم، وإباحة حصّته عليه السلام للشيعة.
العاشر: تخصيص التحليل بخمس الأرباح، فإنّه بأجمعه للإمام، وأمّا سائر ما فيه الخمس فهو مشترك بينه وبين الأصناف.
الحادي عشر: عدم إباحة شيء بالكلّية؛ حتّى من المناكح والمساكن والمتاجر.
الثاني عشر: قصر أخبار التحليل على جواز التصرّف في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه.
الثالث عشر: صرف حصّة الأصناف عليهم، والتخيير في حصّته بين الدفن والوصيّة، وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة؛ وهو الفقيه.
الرابع عشر: صرف النصف إلى الأصناف وجوباً أو استحباباً، وحفظ نصيب الإمام وجواز صرف العلماء إيّاه في المستحقّين من الأصناف[١].
وللمتأخّرين أيضاً قولان آخران:
الأوّل: صرف حصّة الأصناف إليهم، والتصدّق بنصيب الإمام عليه السلام من قبله؛ لما يستفاد من أخبار التصدّق بالمال المجهول مالكه.
الثاني: صرف حصّة الأصناف إليهم، وصرف حصّة الإمام فيما يعلم برضاه أو يوثق به من تتميم إعاشة الذرّية الطاهرة، أو إعانة فقراء الشيعة، أو إدارة الحوزات العلمية، وما فيه تشييد مباني الدين والشيعة.
وهؤلاء أيضاً منهم من يقول: إنّه لابدّ أن يكون صرف حصّة الإمام بيد الفقيه؛ لأنّه أبصر بمصالح الدين وبما يرتضيه الإمام عليه السلام بخلاف سهم
[١]- الحدائق الناضرة ١٢: ٤٣٧- ٤٤٤ ..