مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ١٥ - القول فيما يجب فيه الخمس
القول: فيما يجب فيهالخمس
يجب الخمس في سبعة أشياء: الأوّل: ما يُغتنم قهراً (٢)،
٢- الأصل في الخمس من الكتاب كما ذكرناه قوله تعالى: أَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ... ولكنّ البحث قد وقع في معنى الغنيمة؛ فقد قال الراغب في «المفردات»: «الغَنَمُ معروف، والغُنْمُ: إصابته والظفر به، ثمّ استعمل في كل مظفور به من جهة العِدى وغيرهم، والمَغْنَمُ: ما يُغنَم، وجمعه مغانِم»[١].
قال خليل بن أحمد: «الغُنم هو الفوز بالشيء من غير مشقّةٍ»[٢].
وعن «القاموس»: «الغُنم والمَغْنَم والغنيمة في اللغة: ما يصيبه الإنسان ويناله ويظفر به من غير مشقّةٍ»[٣].
وفي «المصباح المنير»: «غنمتُ الشيء أغنمه غُنماً، أصبته غنيمةً ومَغنماً والجمع الغنائم والمغانم، والغُنم بالغرم أي مقابل به»[٤].
[١]- مفردات ألفاظ القرآن: ٦١٥ ..
[٢]- كتاب العين ٤: ٤٢٦ ..
[٣]- انظر تفسير القرآن الحكيم( المنار) ١٠: ٣، القاموس المحيط ٤: ١٥٩ ..
[٤]- المصباح المنير: ٤٥٤ ..