مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ٣٢٨ - القول في الأنفال
منها: قوله عليه السلام في صحيحة داود بن فرقد: «قطائع الملوك كلّها للإمام، وليس للناس فيها شيء»[١].
ومنها: موثّقة سماعة قال: سألته عن الأنفال فقال: «كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك، فهو خالص للإمام، وليس للناس فيها سهم»[٢].
ومنها: ما عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأنفال فقال:
«وما كان للملوك فهو للإمام»[٣].
ومنها: ما عن الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما كان للملوك فهو للإمام»[٤].
ومنها: صحيحة ربعي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس، ويأخذ خمسه... وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم»[٥].
ومنها: صحيحة أبي الصباح قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «نحن قوم فرض اللَّه طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفو المال ...»[٦].
ومنها: مرسلة حمّاد: «وللإمام صفو المال؛ أن يأخذ من هذه الأموال صفوها:
الجارية الفارهة، والدابّة الفارهة، والثوب والمتاع ممّا يحبّ أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس... وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم
[١]- وسائل الشيعة ٩: ٥٢٥، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٦ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٨ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٩: ٥٣١، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٢٠ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٩: ٥٣٤، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٣١ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٩: ٥١٠، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٣ ..
[٦]- وسائل الشيعة ٩: ٥٣٥، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٢، الحديث ٢ ..