مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ٣٢٩ - القول في الأنفال
ومنها: الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام (٨).
من غير وجه الغصب؛ لأنّ الغصب كلّه مردود...»[١] إلى آخرها.
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن صفو المال، قال:
«الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال»[٢].
وهذه الأخبار وإن ضعف بعضها سنداً، إلّاأنّ بعضاً منها معتبرة، وقد عمل الأصحاب بها. ويؤيّدها الاعتبار، فلا إشكال في المسألة.
٨- ادعى في «الخلاف» في كتاب الفيء، إجماع الفرقة وأخبارهم عليه[٣].
وقد استدلّوا على عدم الفرق بين زمان الحضور والغيبة بمرسلة الورّاق، عن رجل سمّاه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس»[٤].
وكذا بمفهوم صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم، أخرج منها الخمس للَّهوللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٩: ٥٢٤، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٤ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٩: ٥٢٨، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١٥ ..
[٣]- الخلاف ٤: ١٩٠ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٩: ٥٢٩، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١٦ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٩: ٥٢٤، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٣ ..