مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٣٦ - الشرط الأول المسافة
مسألة ٢: لو كان الذهاب خمسة فراسخ، و الإياب ثلاثة وجب القصر، بخلاف العكس (١). و لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ؛ ذاهبا و جائيا مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية و أكثر، لم يقصّر، و إن كان خارجا عن حدّ الترخّص (٢)، فلا بدّ في التلفيق أن يكون المجموع من ذهبا واحد و إياب واحد ثمانية.
(١) هذا على مبنى السيّد الماتن، من اعتبار عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ في المسافة التلفيقية، و أمّا على ما مرّ منّا سابقا من أنّ المستفاد من أدلّة التلفيق اعتبار كون كلّ واحد من الإياب و الذهاب أربعة فراسخ، و عدم كفاية نقصان أحدهما عن أربعة، و لو كان المجموع ثمانية، عدم التقصير في كلتا الصورتين، و الفرق بين الصورتين بلا وجه.
(٢) لأنّ مقتضى أدلّة التلفيق أنّه يوجب التقصير إذا كان الذهاب الواحد و الإياب الواحد أربعة، مضافا إلى إمكان دعوى عدم صدق السفر على غير ذلك أعني تكرّر التردّد فيما دون أربعة فراسخ.