مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٢٣٠ - القول في أحكام المسافر
مسألة ٤: لو تذكّر الناسي للسفر أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول فيركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة (١)، و اجتزأ بها، و إن تذكّر بعد ذلكبطلت (٢)، و وجبت عليه الإعادة، مع سعة الوقت، و لو بإدراك ركعة منه.
(١) بلا إشكال فيه؛ لأنّ وظيفته الواقعية التقصير، فنيّته الإتمام في ابتداء الصلاة إنّما كان خطأ منه في تطبيق ما هو الواجب عليه، و لم يكن بنحو التقييد، فإذا تذكّر و التفت أنّ الواجب عليه القصر، و كان ذلك قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة، فيجلس، و يتمّ صلاته قصرا، تصحّ صلاته.
و أمّا جواز العدول من نيّة الإتمام إلى القصر فلأنّ حقيقة صلاة القصر و التمام، و ماهيتهما واحدة، و إنّما تختلفان في عدد الركعات، كالختلاف الصلاة من حيث الفرادى و الجماعة، فإنّهما حقيقة واحدة، و إنّما اختلفا في الكيفية و الخصوصية. فلا تباين بين حقيقة صلاة القصر التمام حتّى يقال: لا يمكن العدول عن أحدهما إلى الآخر.
(٢) و أمّا لو تذكّر بعد الدخول في الركوع فلا تجزي، و يجب عليه الإتيان بالصلاة قصرا؛ لأنّ الناسيكما مرّلو تذكّر في الوقت يجب عليه الإعادة.