مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٠ - فصل في صلاة المسافر
في الصلوات الرباعية (٢) مع اجتماع الشروط الآتية، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فيهما.
(٢) التقصير إنّما هو في الصلاة الرباعية، كالظهرين و العشاء، فتنقص منها في السفر ركعتان؛ و هي الركعات المسمّاه بفرض النبي، التي زادها صلّى اللّه عليه و اله و سلّم، كما دلّ عليه الخبر السابق المنقول عن الرضا عليه السّلام.
و يدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «عشر ركعات، ركعتان من الظهر، و ركعتان من العصر، و ركعتا الصبح، و ركعتا المغرب، و ركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهنّ. من وهم في شيء منهنّ استقبل الصلاة استقبالا، و هي الصلاة التي فرضها اللّه عزّ و جلّ على المؤمنين في القرآن، و فوّض إلى محمّد، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات، هي سنّة ليس فيهنّ قراءة، إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء، و الوهم إنّما يكون فيهنّ. فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر و العصر و العشاء الآخرة و ركعة في المغرب للمقيم و المسافر»[١].
[١]- وسائل الشيعة ٣: ٣٤، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ١٣، الحديث ١٢.