مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٢٢٥ - القول في أحكام المسافر
مسألة ٢: يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى، فيبطل مع العلم و العمد (١).
(١) لو صام المسافر، مع علمه بعدم جواز الصوم في السفر، فصومه باطل بلا خلاف فيه بين الأصحاب. و يدلّ عليه النصوص الصحيحة:
الاولى: صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر.
فقال: «إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نهى عن ذلك فبيس عليه القضاء، و قد أجزاء عنه الصوم»[١].
الثانية: صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل صام في السفر.
فقال: «إن كان بلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نهى عن ذلك فعليه القضاء، و إن لم يكن بلغه فلا شيء عليه»[٢].
الثالثة: صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من صام في السفر بجهالة لم يقضه»[٣].
الرابعة: صحيحة ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، و إن صامه بجهالة لم يقضه»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٧: ١٢٧، كتاب الصوم، أبواب ما يصحّ منه الصوم، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ١٢٧، كتاب الصوم، أبواب ما يصحّ منه الصوم، الباب ٢، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ١٢٨، كتاب الصوم، أبواب ما يصحّ منه الصوم، الباب ٢، الحديث ٥.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ١٢٨، كتاب الصوم، أبواب ما يصحّ منه الصوم، الباب ٢، الحديث ٦.