مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد)
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
فصل في صلاة المسافر
٧ ص
(٣)
الشروط المعتبرة في التقصير
١١ ص
(٤)
الشرط الأول المسافة
١١ ص
(٥)
الشرط الثاني قصد قطع المسافة
٥٢ ص
(٦)
الشرط الثالث استمرار القصد
٥٩ ص
(٧)
الشرط الرابع أن لا ينوي قطع السفر
٦٨ ص
(٨)
الشرط الخامس أن يكون السفر سائغا
٧١ ص
(٩)
استدل للقول الأول بوجوه
٨٦ ص
(١٠)
نعم استدل بروايات
٨٧ ص
(١١)
الشرط السادس أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم
٩١ ص
(١٢)
الشرط السابع أن لا يتخذ السفر عملا له
٩٤ ص
(١٣)
و أما مستند مذهب المشهور فروايات
١١٣ ص
(١٤)
أما الجواب عن الإشكال في سند الرواية
١١٤ ص
(١٥)
و أما الجواب عن الإشكال في دلالة الرواية
١١٦ ص
(١٦)
و اورد على هذا الرواية أيضا سندا و دلالة
١١٧ ص
(١٧)
و أما دلالة فلوجهين
١١٧ ص
(١٨)
بقي في المقام امور
١١٩ ص
(١٩)
و استدل للقول الثاني بامور
١٢٢ ص
(٢٠)
الشرط الثامن وصوله إلى محل الترخص
١٢٨ ص
(٢١)
و العلاج بين الخبرين يكون بأحد وجهين
١٣١ ص
(٢٢)
لكن يرد على الوجه الأول
١٣٢ ص
(٢٣)
و استدل للقول الأول بوجوه
١٣٣ ص
(٢٤)
لكن اورد على هذا القول
١٣٧ ص
(٢٥)
القول في قواطع السفر
١٤٦ ص
(٢٦)
الأول من القواطع الوطن
١٤٦ ص
(٢٧)
و يمكن تقسيمها إلى طوائف أربع
١٥٧ ص
(٢٨)
الطائفة الاولى
١٥٧ ص
(٢٩)
الطائفة الثانية
١٦٠ ص
(٣٠)
الطائفة الثالثة
١٦١ ص
(٣١)
الطائفة الرابعة
١٦٣ ص
(٣٢)
الثاني من القواطع العزم على الإقامة
١٧٠ ص
(٣٣)
الأول
١٧٠ ص
(٣٤)
و لكن يجاب عن الصحيحه
١٧١ ص
(٣٥)
الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما
٢٠٣ ص
(٣٦)
القول في أحكام المسافر
٢١٠ ص
(٣٧)
و أما الروايات فهي على طوائف
٢٣٤ ص
(٣٨)
استدل لهذا القول بامور
٢٤٠ ص
(٣٩)
و لكن في الجميع نظر
٢٤٠ ص
(٤٠)
أما النصوص الدالة على الحرمين فهي عشرة
٢٤٩ ص
(٤١)
و أما النصوص المشتملة على التعبير بمكة و المدينة
٢٤٩ ص
(٤٢)
و أما النصوص المشتملة على التعبير بلفظ المسجد
٢٥٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٥٢ - الأول من القواطع الوطن

المسافر الإتمام، أو لم ينو المقام عشرة أيّام، و إن لم يكن كذلك قصّر»[١].

و قال المحقّق رحمه اللّه في «الشرائع»: «فلو عزم على مسافة، و في طريقه ملك له قد استوطنه ستّة أشهر، أتمّ في طريقه و في ملكه».

و قال رحمه اللّه أيضا: «و الوطن الذي يتمّ فيه هو كلّ موضع له فيه ملك، قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا؛ متوالية كانت أو متفرّقة»[٢].

فهذه جملة من عبائر الأصحاب، ظاهرة في كون المراد من الوطن و الاستيطان هو العرفي؛ أعني المكان الذي يجعله الرجل مقرّا و مسكنا له، و لو في بعض فصول السنةمتفرّقة أو متواليةلا ما استوطنه سابقا و أعرض عنه.

و حمل الكلمات على الوطن الشرعي تكلّف جدّا، لا يساعده و لا يؤيّده شي‌ء. و ما رأيت في كلمات القدماء، كلاما أو قرينة تدلّ على الوطن الشرعي.

و لا يخفى عليك: أنّ الأصحاب في كتابة ألفاظ فتاواهم في هذه المسألة اتّبعوا صريح ألفاظ صحيحة ابن بزيع، كما هو ديدنهم، فقولهم بأنّ الوطن هو موضع، أو منزل استوطنه ستّة أشهر، أو ما شابه هذا التعبير؛ لأجل قوله عليه السّلام في الصحيحة: «إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه».

و أنت ترى أنّ ظاهر الصحيحة يدلّ على الوطن العرفي، و ليس فيها شي‌ء يدلّ على خلاف ذلك، كما سنبيّنه إن شاء اللّه.

و أمّا كلمات القوم في كتبهم الاستدلالية فإنّها أيضا تدلّ على أنّهم استدلّوا للحكم بصدق الوطن العرفي، فتكون كاشفة و شاهدة على أنّه هو المراد في كتبهم الفتوائية، كما ذكرنا، و نقلنا من بعضها:


[١]- السرائر ١: ٣٣١.

[٢]- شرائع الإسلام ١: ١٣٣.