مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٦٨ - الشرط الرابع أن لا ينوي قطع السفر
رابعها: أن لا ينوي قطع السفر بإقامة عشرة أيّام فصاعدا في أثناء المسافة، أو بالمرور على وطنه كذلك (١)، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا للإقامة في أثنائها، أو على رأسها، أو كان له وطن كذلك و قد قصد المرور عليه، فإنّه يتمّ حينئذ. و كذلك لو كان متردّدا في نيّة الإقامة، أو المرور على المنزل المزبور، على وجه ينافي قصد قطع المسافة (٢). و منه ما إذا احتمل عروض عارض مناف لإدامة السير، أو عروض مقتض لنيّة الإقامة في الأثناء، أو المرور على الوطن، بشرط أن يكون ذلك ممّا يعتني به العقلاء. و أمّا مع احتمال غير معتنى به كاحتمال حدوث مرض أو غيره، ممّا يكون مخالفا للأصل العقلائي فإنّه يقصّر.
الشرط الرابع: أن لا ينوي قطع السفر
(١) لا خلاف بين الأصحاب في قاطعية المرور على الوطن و إقامة العشرة للسفر، كما يأتي تفصيله في مبحث قواطع السفر. فعليه إذا كان الشخص من بدأ السير قاصدا للإقامة في أثناء المسافة، أو المرور على وطنه يجب عليه التمام في الطريق و المقصد معا، أمّا في الطريق؛ فلعدم تحقّق المسافة، و أمّا في المقصد؛ فلأجل الوطنية أو الإقامة، فالتقصير منوط بعدم قصد الإقامة في الأثناء، و عدم المرور على الوطن.
(٢) قد مرّ سابقا أنّه يعتبر في التقصير أن يكون الشخص من ابتداء السير قاصدا لقطع المسافة، فإذا لم يكن كذلك، و كان متردّدا في أنّه يقطع المسافة أو لا؟