مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٦٤ - الشرط الثالث استمرار القصد
مسألة ١٣: لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ، ثمّ عاد إلى الجزم فإن لم يقطع شيئا من الطريق حال التردّد بقي على القصر، و إن لم يكن ما بقي مسافة، و لو ملفّقة، و إن قطع شيئا منه حاله: فإن كان ما بقي مسافة، بقي على القصر أيضا، و إن لم يكن مسافة فلا إشكال في وجوب التمام، إذا لم يكن ما بقي بضمّ ما قطع قبل حصول التردّد مسافة، و أمّا إذا كان المجموع بإسقاط ما تخلّل في البين مسافة، فالأحوط الجمع، و إن لا يبعد العود إلى القصر؛ خصوصا إذا كان القطع يسيرا (١).
(١) الصور المفروضة في المسألة خمسة:
الصورة الاولى: التردّد، ثمّ العود إلى الجزم مع عدم قطع الطريق حال التردّد و يكون الباقي من المسير بمقدار المسافة و لو تلفيقا.
الصورة الثانية: هي الصورة الاولى، مع عدم كون الباقي من المسير بمقدار المسافة، و لو تلفيقا.
الصورة الثالثة: ما لو قطع شيئا حال التردّد، و كان الباقي من السير بنفسه مسافة.
الصورة الرابعة: أن لا يكون الباقي من السير بنفسه و لا بانضمام ما قطعه حال الجزم، بعد إسقاط ما تخلّل في البين بمقدار المسافة.
الصورة الخامسة: أن يكون الباقي من السير بانضمام ما قطعه حال الجزم بعد إسقاط ما تخلّل في البين بمقدار المسافة.
و أمّا حكم الصور الخمسة: فاختار السيّد الماتن رحمه اللّه في الصورة الاولى التقصير، و لا خلاف فيه، و وجهه واضح؛ لأنّ الباقي من السير بنفسه يكون بمقدار