مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد)
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
فصل في صلاة المسافر
٧ ص
(٣)
الشروط المعتبرة في التقصير
١١ ص
(٤)
الشرط الأول المسافة
١١ ص
(٥)
الشرط الثاني قصد قطع المسافة
٥٢ ص
(٦)
الشرط الثالث استمرار القصد
٥٩ ص
(٧)
الشرط الرابع أن لا ينوي قطع السفر
٦٨ ص
(٨)
الشرط الخامس أن يكون السفر سائغا
٧١ ص
(٩)
استدل للقول الأول بوجوه
٨٦ ص
(١٠)
نعم استدل بروايات
٨٧ ص
(١١)
الشرط السادس أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم
٩١ ص
(١٢)
الشرط السابع أن لا يتخذ السفر عملا له
٩٤ ص
(١٣)
و أما مستند مذهب المشهور فروايات
١١٣ ص
(١٤)
أما الجواب عن الإشكال في سند الرواية
١١٤ ص
(١٥)
و أما الجواب عن الإشكال في دلالة الرواية
١١٦ ص
(١٦)
و اورد على هذا الرواية أيضا سندا و دلالة
١١٧ ص
(١٧)
و أما دلالة فلوجهين
١١٧ ص
(١٨)
بقي في المقام امور
١١٩ ص
(١٩)
و استدل للقول الثاني بامور
١٢٢ ص
(٢٠)
الشرط الثامن وصوله إلى محل الترخص
١٢٨ ص
(٢١)
و العلاج بين الخبرين يكون بأحد وجهين
١٣١ ص
(٢٢)
لكن يرد على الوجه الأول
١٣٢ ص
(٢٣)
و استدل للقول الأول بوجوه
١٣٣ ص
(٢٤)
لكن اورد على هذا القول
١٣٧ ص
(٢٥)
القول في قواطع السفر
١٤٦ ص
(٢٦)
الأول من القواطع الوطن
١٤٦ ص
(٢٧)
و يمكن تقسيمها إلى طوائف أربع
١٥٧ ص
(٢٨)
الطائفة الاولى
١٥٧ ص
(٢٩)
الطائفة الثانية
١٦٠ ص
(٣٠)
الطائفة الثالثة
١٦١ ص
(٣١)
الطائفة الرابعة
١٦٣ ص
(٣٢)
الثاني من القواطع العزم على الإقامة
١٧٠ ص
(٣٣)
الأول
١٧٠ ص
(٣٤)
و لكن يجاب عن الصحيحه
١٧١ ص
(٣٥)
الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما
٢٠٣ ص
(٣٦)
القول في أحكام المسافر
٢١٠ ص
(٣٧)
و أما الروايات فهي على طوائف
٢٣٤ ص
(٣٨)
استدل لهذا القول بامور
٢٤٠ ص
(٣٩)
و لكن في الجميع نظر
٢٤٠ ص
(٤٠)
أما النصوص الدالة على الحرمين فهي عشرة
٢٤٩ ص
(٤١)
و أما النصوص المشتملة على التعبير بمكة و المدينة
٢٤٩ ص
(٤٢)
و أما النصوص المشتملة على التعبير بلفظ المسجد
٢٥٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٢١٩ - القول في أحكام المسافر

و إن كان عالما بأصل الحكم، و جاهلا ببعض الخصوصيات، مثل جهله بأنّ السفر إلى أربعة فراسخ، مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أنّ من شغله السفر إذا أقام ببلدة عشرة أيّام يجب عليه القصر في السفر الأوّل، و نحو ذلك، فأتمّ وجبت عليه الإعادة في الوقت، و القضاء في خارجه (٣).

(٣) و أمّا إذا كان عالما بأصل الحكم، و جاهلا بخصوصياته، كالجهل بأنّ المسافة التلفيقية، أو إقامة من شغله السفر عشرة أيّام في بلده مثلا، يوجب التقصير في السفر الأوّل، فلو أتمّ صلاته فهل يجب عليه الإعادة في الوقت و خارجه، أو يكون مجزيا، كالجاهل بأصل الحكم؟ فيه وجهان:

الوجه الأوّل: أن يقال: إنّ المستفاد من صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم قول الصادق عليه السّلام: «إن كان قرئت عليه آية التقصير، و فسّرت له» اشتراط العلم بأصل وجوب التقصير على المسافر، مع قطع النظر عن خصوصيات الحكم، فالجاهل بالخصوصيات، في الحقيقة ليس جاهلا بنفس الحكم، و تكليف المسافربما هو هو، و إنّما هو جاهل بخصوصياته، فيشمله إطلاق صدر الصحيحة، و كونه ممّن قرء عليه آية التقصير فيجب عليه الإعادة في الوقت أو خارجه.

الوجه الثاني: أن يقال: من المحتمل أن يكون المراد من قوله عليه السّلام في الصحيحة: «إن كان قرئت عليه آية التقصير، و فسّرت له» العلم بالتكليف، و ما هو وظيفة المسافر فيما يبتلى به في كلّ مورد، لا مجرّد العلم بأنّ وظيفة المسافر القصر. فإنّ من يبتلى بقطع المسافة التلفيقية إذا كان جاهلا بوظيفته، بأنّه هل يجب عليه الإتمام أو التقصير لا يطلق عليه أنّه عالم بالحكم، و إن كان يعلم إجمالا أنّ وظيفة المسافر التقصير، فلا يشمله حينئذ إطلاق صدر الصحيحة، بل يكون من مصاديق الجاهل بالحكم، و يدخل تحت قوله عليه السّلام:» و إن لم يكن قرئت عليه، و لم‌