مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد)
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
فصل في صلاة المسافر
٧ ص
(٣)
الشروط المعتبرة في التقصير
١١ ص
(٤)
الشرط الأول المسافة
١١ ص
(٥)
الشرط الثاني قصد قطع المسافة
٥٢ ص
(٦)
الشرط الثالث استمرار القصد
٥٩ ص
(٧)
الشرط الرابع أن لا ينوي قطع السفر
٦٨ ص
(٨)
الشرط الخامس أن يكون السفر سائغا
٧١ ص
(٩)
استدل للقول الأول بوجوه
٨٦ ص
(١٠)
نعم استدل بروايات
٨٧ ص
(١١)
الشرط السادس أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم
٩١ ص
(١٢)
الشرط السابع أن لا يتخذ السفر عملا له
٩٤ ص
(١٣)
و أما مستند مذهب المشهور فروايات
١١٣ ص
(١٤)
أما الجواب عن الإشكال في سند الرواية
١١٤ ص
(١٥)
و أما الجواب عن الإشكال في دلالة الرواية
١١٦ ص
(١٦)
و اورد على هذا الرواية أيضا سندا و دلالة
١١٧ ص
(١٧)
و أما دلالة فلوجهين
١١٧ ص
(١٨)
بقي في المقام امور
١١٩ ص
(١٩)
و استدل للقول الثاني بامور
١٢٢ ص
(٢٠)
الشرط الثامن وصوله إلى محل الترخص
١٢٨ ص
(٢١)
و العلاج بين الخبرين يكون بأحد وجهين
١٣١ ص
(٢٢)
لكن يرد على الوجه الأول
١٣٢ ص
(٢٣)
و استدل للقول الأول بوجوه
١٣٣ ص
(٢٤)
لكن اورد على هذا القول
١٣٧ ص
(٢٥)
القول في قواطع السفر
١٤٦ ص
(٢٦)
الأول من القواطع الوطن
١٤٦ ص
(٢٧)
و يمكن تقسيمها إلى طوائف أربع
١٥٧ ص
(٢٨)
الطائفة الاولى
١٥٧ ص
(٢٩)
الطائفة الثانية
١٦٠ ص
(٣٠)
الطائفة الثالثة
١٦١ ص
(٣١)
الطائفة الرابعة
١٦٣ ص
(٣٢)
الثاني من القواطع العزم على الإقامة
١٧٠ ص
(٣٣)
الأول
١٧٠ ص
(٣٤)
و لكن يجاب عن الصحيحه
١٧١ ص
(٣٥)
الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما
٢٠٣ ص
(٣٦)
القول في أحكام المسافر
٢١٠ ص
(٣٧)
و أما الروايات فهي على طوائف
٢٣٤ ص
(٣٨)
استدل لهذا القول بامور
٢٤٠ ص
(٣٩)
و لكن في الجميع نظر
٢٤٠ ص
(٤٠)
أما النصوص الدالة على الحرمين فهي عشرة
٢٤٩ ص
(٤١)
و أما النصوص المشتملة على التعبير بمكة و المدينة
٢٤٩ ص
(٤٢)
و أما النصوص المشتملة على التعبير بلفظ المسجد
٢٥٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٣٢ - لكن يرد على الوجه الأول

الوجه الثاني: تقييد مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر، فيكون المعنى في الصحيحة الاولى: إذا لم تتوار من البيوت فلا تقصّر، إلّا إذا خفي الأذان، و في الصحيحة الثانية إذا كنت في موضع تسمع الأذان فلا تقصّر، إلّا إذا خفي الجدران.

فيكون الحاصل اعتبار أحد الأمرين: خفاء الجدران و الأذان، فأيّهما تحقّق و احرز يجوز التقصير و الإفطار.

لكن يرد على الوجه الأوّل:

أوّلا: أنّه لا تعارض بين منطوقي الصحيحتين، حتّى يجمع بينهما بتقييد إحداهما بالاخرى؛ لأنّهما مثبتتان.

و ثانيا: أنّ اعتبار خفاء الأذان و الجدران في الترخيص ليس من قبيل الشرط، حتّى يكون من موارد اعتبار الشرائط المتعدّدة في واجب، كاعتبار الطهارة و الاستقبال و الإباحة و غيرها في الصلاة، بل من قبيل تعيين العلامة، فلو تعدّدت علامة الشي‌ء فلا يعتبر في وجوبه اجتماع العلائم كلّها، بل يكفي تحقّق أيّ واحد منها.

و ثالثا: لو اعتبرنا اجتماع الأمرين؛ أعني خفاء الأذان و الجدران لكان اعتبار خفاء الأذان لغوا؛ لأنّ قدرة السماع تكون أقلّ من قدرة البصر، فعند خفاء الأذان لا يخفى الجدران، و لا عكس بل كلّما خفيت الجدران خفي الأذان، فلو اعتبرنا خفاء الجدران فلا يبقى لاعتبار خفاء الأذان فائدة.

فالصحيح هو الوجه الثاني؛ أعني كفاية أحد الأمرين الحاصل من تقييد مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر. و الأمر سهل، فلا نطيل الكلام.