مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٢٥٠
الخامسة: رواية الحسين بن المختار.
السادسة: رواية علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عله السّلام.
السابعة: مرسلة حماد بن عيسى.
الثامنة: مرسلة الصدوق رحمه اللّه.
و أمّا النصوص المشتملة على التعبير بلفظ المسجد:
الاولى: رواية عمران بن حمران.
الثانية: رواية عبد الحميد، خادم إسماعيل بن جعفر.
الثالثة: رواية إبراهيم بن أبي البلاد.
الرابعة: رواية حذيفة بن منصور عمّن سمع.
الخامسة: رواية أبي بصير.
السادسة: رواية صالح بن عبد اللّه الخثعمي.
أقول: أمّا الأخبار المشتملة على المسجدين فليس لها معارضة الأخبار المشتملة على الحرمين أو البلدين؛ لضعف سندها، و قلّة عددها.
مضافا إلى إمكان القول بعدم معارضة الطوائف الثلاثة من الأخبار في مدلولها؛ لعدم التعارض بين التخيير في المسجدين و الحرمين أو البلدين، إنّما التعارض بين الإثبات و النفي. و تخصيص المسجدين بالذكر في طائفة من الأخبار إنّما يكون لغلبة صلاة الحجّاج فيهما، و كونها أفضل و أشرف.
فالقول باختصاص حكم التخيير بالمسجدين إن كان من باب الاحتياط فهو حسن على كلّ حال، و أمّا إن كان من باب الترجيح،، و تقديم أخبار المسجدين، و الحكم بعدم كفاية الصلاة تماما خارج المسجدين، كما ذهب إليه صاحب «الرائر»، و العلّامة في «التذكرة» فليس بصحيح؛ لاستلزامه نفي الأخبار