مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٥٩ - الطائفة الاولى
فقال: «أتمّ»[١].
و المراد الإتمام في الضيعة، لا في الطريق؛ لأنّه مسافة، فيجب التقصير في أثنائه.
الخامسة: ما رواه محمّد بن سهل عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين، أو ثلاثة و ممرّه على ضياع بني عمّه أيقصّر و يفطر، أو يتمّ و يصوم؟
قال: «لا يقصّر، و لا يفطر»[٢].
السادسة: ما رواه سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته، فيقيم اليوم و اليومين و الثلاثة، أيقصّر أم يتمّ؟
قال: «يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه»[٣].
السابعة: ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى الضيعة، فيقيم اليوم و اليومين و الثلاثة، يتمّ أم يقصّر؟
قال: «يتمّ فيها»[٤].
الثامنة: ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
الرجل يكون له الضياع، بعضها قريب من بعض، يخرج، فيقيم فيها، يتمّ أو يقصّر؟
[١]- وسائل الشيعة ٥: ٥٢٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٤، الحديث ١٥.
[٢]- وسائل الشيعة ٥: ٥٢٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٤، الحديث ١٦.
[٣]- وسائل الشيعة ٥: ٥٢٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٤، الحديث ١٧.
[٤]- وسائل الشيعة ٥: ٥٢٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٤، الحديث ١٨.