مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٢٠ - الشرط الأول المسافة
الدليل صلاة المسافر إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ، و بحسب الطبع الأوّلي اعتبار مسافة ثمانية فراسخ امتدادية؛ ذهابا أو إيابا. و لكن دلّ الدليل على كفاية التلفيق إذا كلّ من الذهاب و الإياب أربعة فراسخ، و الأدلّة هي:
١- صحيحة معاوية بن وهب، قال: «بريد ذاهبا و بريد جائيا»[١].
٢- صحيحة سليمان بن حفص المروزي: «التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا و جائيا»[٢].
٣- صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «إنّه ذهب بريدا و رجع بريدا»[٣].
٤- صحيحة زرارة، فقال: «بريد ذاهب و بريد جائي»[٤].
٥- رواية الفضل بن شاذان: «لأنّ ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا، أو بريد ذاهبا، و بريدء جائيا»[٥].
يستدلّ للوجه الثاني بذيل صحيحة محمّد بن مسلم؛ حيث قال عليهم السّلام: «إنّه ذهب بريدا، و رجع بريدا فقد شغل يومه»[٦].
تقرسى الاستدلال: أنّه جعل علّة التقصير شغل اليوم فنستكشف أنّ ملاك التقصير أن يكون السفر شاغلا ليومه؛ فإذا كان كذلك لا فرق بين أن يكون كلّ من
[١]- وسائل الشيعة ٥: ٤٩٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٥: ٤٩٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢، الحديث ٤.
[٣]- وسائل الشيعة ٥: ٤٩٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢ الحديث ٩.
[٤]- وسائل الشيعة ٥: ٤٩٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢، الحديث ١٤.
[٥]- وسائل الشيعة ٥: ٤٩٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢، الحديث ١٨.
[٦]- وسائل الشيعة ٥: ٤٩٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢، الحديث ٩.