مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٨٩ - و لكن يجاب عن الصحيحه
مسألة ١٠: لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها، فقضاها تماما، ثمّ عدل عن نيّة الإقامة بقي على حكم التمام على إشكال (١)، و الأحوط الجمع. و أمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر (٢).
(١) لا إشكال على بقائه على التمام، لو عدل عن نيّة الإقامة بعد قضاء صلاة رباعية تماما؛ لأنّ قوله عليه السّلام في صحيحة أبي ولّاد «حين صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج» يشمل ما إذا صلّى تلك الفريضة قضاء؛ لعدم دخل الأداء و القضاء في ذلك، فإنّ الملاك مجرّد الإتيان بفريضة تماما، و احتمال دخالة الأداء لا قيمة له ما لم يساعد عليه الدليل. و دعوى انصراف إطلاق قوله عليه السّلام إلى الفريضة الأدائية بدوي؛ لأجل غلبة الأداء، و قلّة القضاء، و الكثرة و القلّة لا أثر لهما في صدق الدليل و عدمه.
(٢) إذا عدل عن نيّة الإقامة قبل قضاء الصلاة تماما فلا إشكال في وجوب التقصير عليه، و شمول أدلّة وجوب التقصير على المسافر عليه، و عدم شمول الصحيحة له.