مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٩٤ - الشرط السابع أن لا يتخذ السفر عملا له
سابعها: أن لا يتخذ السفر عملا له (١)، كالمكاري و الساعي و أصحاب السيّارات و نحوهم، أصحاب السفن و الملّاح، إذا كان منزلهم خارج السفينة، و اتخذوا الملاحة صنعة. و أمّا إذا كان منزلهم معهم من الصنف السابق، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم (٢).
الشرط السابع: أن لا يتخذ السفر عملا له
(١) قد اختلف تعبير القوم عن هذا الشرط، فمنهم عبّر عنه بعدم كونه كثير السفر، و منهم عبّر عنه بأن لا يكون سفره أكثر من حضره، كالشيخ رحمه اللّه في «المبسوط» و «النهاية»، و السيّد علم الهدى رحمه اللّه في «الناصريات» و «جمل العلم»، و المفيد في «المقنعة»، و سلّار في «المراسم»، و المحقّق في «الشرائع»، و العلّامة في «التذكرة»، و عبّر جماعة من متأخّري المتأخّرين بأن لا يكون السفر عمله، و لا يكون بيته.
و عن جماعة، كالصدوق رحمه اللّه و غيره الحكم بلزوم الإتمام على من كان معنونا بأحد العناوين الواردة في الأخبار، على اختلافها في التعدية، و هي عشرة عناوين[١]، و لكن أحسن التعابير في المقام ما عبّر به السيّد الماتن رحمه اللّه؛ أعني عدم كون السفر عملا؛ لمطابقته للنصوص، كما يأتي.
(٢) لا خلاف في وجوب الإتمام على هؤلاء المذكورين، كما صرّح به السيّد الطباطبائي رحمه اللّه في «الرياض»، و لم ينقل الخلاف إلّا عن ظاهر العماني؛
[١]- تقريرات السيّد البروجردي رحمه اللّه: ٤١١.