مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٧٣ - الشرط الخامس أن يكون السفر سائغا
قال: «الباغي: الصيد، و العادي: السارق، و ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا لهما أن يقصّروا في الصلاة»[١].
الخامسة: مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يفطر الرجل في شهر رمضان، إلّا في سبيل حقّ»[٢].
السادسة: موثّقة سماعة قال: سألته عن المسافر ... إلى أن قال: «و من سافر فقصّر الصلاة و أفطر، إلّا أن يكون رجلا مشيّعا لسلطان جائر، أو خرج إلى صيد، أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله، لا يقصّر و لا يفطر»[٣].
السابعة: ما رواه أبو سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السّلام بخراسان فسألاه عن التقصير، فقال لأحدهما: «وجب عليك التقصير؛ لأنّك قصدتني» و قال اللآخر: «وجب عليك التمام؛ لأنّك قصدت السلطان»[٤].
الثامنة: ما رواه ابن بكير عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى الصيد، أبقصّر أو يتمّ؟ قال: «يتمّ؛ لأنّه ليس بمسير حقّ»[٥].
التاسعة: ما رواه محمّد بن عمران القميّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومينه (أو ثلاثة)، يقصّر أو يتمّ؟
فقال: «إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصّر، و إن خرج لطلب
[١]- وسائل الشيعة ٥: ٥٠٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٨، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٥: ٥٠٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٨، الحديث ١.
[٣]- وسائل الشيعة ٥: ٥١٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٨، الحديث ٤.
[٤]- وسائل الشيعة ٥: ٥١٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٨، الحديث ٦.
[٥]- وسائل الشيعة ٥: ٥١١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٩، الحديث ٤.