مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٣٨ - الشرط الأول المسافة
مسألة ٤: مبدأ حساب المسافة سور البلد (١)، و فيما لا سور له آخر البيوت. هذا في غير البلدان الكبار الخارقة، و أمّا فيها فهو آخر المحلّة، إذا كان منفصل المحالّ بحيث تكون المحلّات كالقرى المتقاربة، و إلّا ففيه إشكال كالمتصل المحالّ.
فالأحوط الجمع فيهما فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد، و كان بمقدارها إذا لوحظ منزله، و إن كان القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد.
(١) في مبدأ احتساب المسافة أقوال:
الأوّل: المنزل. نسبة الشهيد الأوّل رحمه اللّه في «الدروس» إلى ابن بابويه رحمه اللّه والد الصدوق[١].
الثاني: مبدأ سيره بقصد السفر. اختاره المحقّق السبزواري في «الكفاية»[٢].
هذا القول أعمّ من القول الأوّل؛ لأنّ السير بقصد السفر قد يكون من منزله، و قد يكون من مكان آخر من بلده.
الثالث: مبدأ المسافة آخر البلد في البلاد المعتدلة، و آخر المحلّة في البلاد المتّسعة. ذهب إليه غير واحد من الأصحاب، منهم المحقّق الأردبيلي[٣].
[١]- الدروس ١: ٢١٠، الفقيه ١: ٤٣٦.
[٢]- كفاية الأحكام: ٣٣.
[٣]- مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٣٦٦.