مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٣٣ - الشرط الأول المسافة
مسألة ١: الفرسخ ثلاثة أميال (١)، و اميل (٢) أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربعة و عشرين إصبعا، و كلّ إصبع عرض سبع شعيرات، و كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرزون، فإن نقصت عن ذلك، و لو يسيرا بقي على التمام.
(١) المسافة الشرعية ثمانية فراسخ التي تساوي لأربعة و عشرين ميلا، يدلّ على ذلك الروايات الصحيحة التي مرّ ذكرها، مثل صحيحة عبد اللّه بن يحى الكاهلي[١]، و صحيحة العيص بن القاسم[٢]، و عبد الرحمان بن الحجّاج[٣]، و غيرها من الأخبار.
و عليه يكون كلّ فرسخ ثلاثة أميال، قال العلّامة رحمه اللّه في «المنتهى»: «إنّه لا خلاف فيه»[٤]، و في «المعتبر»: «إنّه اتفاقي»[٥]، و في «المدارك»: «اتفق العلماء كافّة على ذلك»[٦]. و من القريب جدّا أنّ الإجماع فيه مستند إلى تلك الروايات.
(٢) الميل عند مشهور الأصحاب أربعة آلاف ذراع، و في «المدارك»: «قد قطع الأصحاب به»[٧]، و في «الكفاية» دعوى قطع الأصحاب به[٨].
[١]- وسائل الشيعة ٥: ٤٩١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١، الحديث ٣.
[٢]- وسائل الشيعة ٥: ٤٩٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١، الحديث ١٤.
[٣]- وسائل الشيعة ٥: ٤٩٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١، الحديث ١٥.
[٤]- منتهى المطلب ١: ٣٩٠.
[٥]- المعتبر: ٢٥١.
[٦]- مدارك الأحكام ٤: ٤٢٩.
[٧]- مدارك الأحكام ٤: ٤٣٠.
[٨]- كفاية الأحكام: ٣٢.