مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٢٣٨ - و أما الروايات فهي على طوائف
مسألة ٦: لو فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما، و لو في السفر، كما أنّه لو فاتت منه في السفر يجب قضاؤها قصرا، و لو في الحضر (١).
(١) هذا ممّا لا خلاف فيه، فمن فاتت منه صلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما، و من فاتت منه صلاته في السفر يجب عليه قضاؤها قصرا.
و يدلّ عليه صحيحة زرارة، قال: قلت له: رجل فاتته صلاة السفر، فذكرها في الحضر.
قال: «يقضي ما فاته كما فاته؛ إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، و إن كان صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر، كما فاتته»[١].
و كذلك يدلّ عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام.
قال: «إذا نسي الرجل صلاة، أو صلّاها بغير طهور، و هو مقيم، أو مسافر فذكرها، فليقض الذي وجب عليه، لا يزيد على ذلك، و لا ينقص منه، من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها؛ مسافرا كان أو مقيما، و إن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر؛ مسافرا كان أو مقيما»[٢].
[١]- وسائل الشيعة ٥: ٣٥٩، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٦، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٥: ٣٥٨- ٣٦٠، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٦، الحديث ٤.