مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٤٣ - لكن اورد على هذا القول
مسألة ٣٢: لو كان في السفينة و نحوها، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ وصل إليه في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّها قصرا، و صحّت صلاته (١)، إن كان معتقدا لإتمامها قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، و إلّا فإن وصل إليه قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصرا، و صحّت، و مع الدخول فيها فمحلّ إشكال، فالأحوط إتمامها قصرا، ثمّ إعادتها تماما، أو تماما، ثمّ الإعادة قصرا، كما أنّه لو وصل إليه بعد الدخول في الركوع فمحلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماما، ثمّ إعادتها قصرا. و لو كان في حال العود، و شرع في الصلاة بنيّة القصر قبل الوصول إلى الحدّ، ثمّ وصل إليه في الأثناء أتمّها تماما، و صحّت.
(١) المسافر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص إذا أراد أن يصلّي الظهرين أو.
العشاء يجب عليه أن يقصد إتيانها تماما، فإذا كان راكباالسفينة مثلاو قصد الصلاة تماما، ففي الأثناء وصلت السفسنة إلى حدّ الترخّص:
تارة: يكون قبل الدخول في الركعة الثالثة، فلا شكّ في وجوب إتمامها قصرا؛ لأنّه بمجرّد الوصول إلى حدّ الترخّص يتبدّل الأمر بالتمام بالأمر بالتقصير ليتبدّل عنوان المصلّي من الحاضر إلى المسافر، فالمقام نظير من قصد قامة العشرة، فقصد الصلاة تماما، و لكن في أثناء الصلاة قبل الدخول في الركعة الثالثة انصرف عن الإقامة، و بدا له السفر، فإنّه يجب عليه إتمام الصلاة قصرا؛ لتبدّل الحكم بتبدّل الموضوع.
و تارة: يكون الوصول إلى حدّ الترخّص بعد الدخول في الركعة الثالثة، فيحتمل القول بوجوب إتمام الصلاة تماما؛ تمسّكا بما ورد في الروايات بأنّ