مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٣١٧ - تنبيه
وكذا يجب التكفير بمُدّ لو فاته لعذر، ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر، فتهاون حتّى جاء رمضان آخر (٢٥).
أمّا الأوّل: فيجب عليه للنصوص الصحيحة، كصحيح عبداللّه بن سنان، عن أبيعبداللّه عليهالسلام: في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر، قال: «يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق»[١].
وأمّا الثاني: فلعموم ما دلّ على وجوب قضاء الفائت، ولخصوص النصوص الدالّة على ذلك، كرواية المشرقي، عن أبيالحسن عليهالسلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب: «من أفطر يوماً من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوماً بدل يوم»[٢]. وكموثّقة سماعة، حيث قال عليهالسلام: «وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم؟!»[٣].
وأمّا الثالث: فيجب استناداً إلى صحيحة محمّد بن مسلم[٤]، عن أبيجعفر وأبيعبداللّه عليهماالسلام ورواية أبيبصير[٥]، عن أبيعبداللّه عليهالسلام.
(٢٥) استناداً إلى صحيحة محمّد بن مسلم، ورواية أبيبصير.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٤٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ١.
[٢] الاستبصار ٢: ٩٦/ ٣١١، وسائل الشيعة ١٠: ٤٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ١١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٤٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ١٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٥، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ٦.