مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٢١٢ - القول فيما يترتب على الإفطار
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق. وكذا لو أدخله عبثاً (٥٠)
فالقول القوي ما ذهب إليه جمع من الفقهاء؛ وهو عدم وجوب القضاء، كالشيخ في «النهاية»[١]، والصدوق في «الفقيه»[٢]، والقاضي[٣]، والفاضل في «الإرشاد»[٤]، و «القواعد»[٥]، والسبزواري في «الذخيرة»[٦]، والحرّ العاملي في «الوسائل»[٧] ومن تبعهم.
(٥٠) لا خلاف بين الأصحاب في بطلان الصوم في هذه الصورة، بل ادّعي عليه الإجماع، كما في «الرياض» وحكاه عن «المنتهى» وصريح «الانتصار» و «الخلاف» و «الغنية»[٨].
وتدلّ عليه موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش، فدخل حلقه، قال: «عليه قضاؤه، وإن كان في وضوء فلا بأس به»[٩].
[١] النهاية: ١٥٥.
[٢] الفقيه ٢: ٧٥، ذيل الحديث ٣٢٨.
[٣] المهذّب ١: ١٩٢، انظر ذخيرة المعاد: ٥٠٢/ السطر ٢٤.
[٤] إرشاد الأذهان ١: ٢٩٧.
[٥] قواعد الأحكام ١: ٣٧٣.
[٦] ذخيرة المعاد: ٥٠٢/ السطر ٣٢.
[٧] وسائل الشيعة ١٠: ١٢٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٥١.
[٨] رياض المسائل ٥: ٣٧٩، منتهى المطلب ٢: ٥٧٩/ السطر ٢٥، الانتصار: ١٨٨، الخلاف ٢: ٢١٦، مسألة ٧٦، غنية النزوع ١: ١٣٩.
[٩] وسائل الشيعة ١٠: ٧١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٣، الحديث ٤.