مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٣١٢ - تنبيه
الثاني: صحيح زرارة، عن أبيجعفر عليهالسلام: في الرجل يمرض، فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض، ولا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر، قال:
«يتصدّق عن الأوّل، ويصوم الثاني، فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر، صامهما جميعاً، ويتصدّق عن الأوّل»[١].
الثالث: صحيح علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصحّ فيهما، ثمّ صحّ بعد ذلك، كيف يصنع؟ قال:
«يصوم الأخير، ويتصدّق عن الأوّل بصدقة لكلّ يوم مدّ من طعام لكلّ مسكين»[٢].
وكذلك صحيحه الآخر[٣]، ورواية عبداللّه بن سنان[٤]، وما رواه العيّاشي في تفسيره عن أبيبصير[٥].
وفي المسألة قولان آخران:
القول الأوّل: ما نسب إلى ابن أبيعقيل، وابن بابويه، والشيخ في «الخلاف»، والسيّد في «الغنية» وابن إدريس في «السرائر» والحلبي، والعلّامة في «التحرير» وهو وجوب القضاء دون الكفّارة. وقد استدلّ له برواية أبيالصباح الكناني قال:
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٥، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ١١.