مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٢٦٤ - القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه
في صورة لحوق الضرر بالنفس، منهم ابن حمزة[١]، والمحقّق في «المختصر»[٢]، و «المعتبر»[٣]، و «الشرائع»[٤]، والعلّامة في «الإرشاد»[٥]، و «التحرير»[٦]، بل ظاهر «المعتبر» كونه مجمعاً عليه بين الأصحاب؛ لإسناده التفصيل- بين الخوف على النفس والولد- إلى الشافعي خاصّة.
وذهب جماعة منهم العلّامة في «المنتهى»[٧]، وولده فخر المحقّقين في «الإيضاح»[٨]، والمحقّق الثاني[٩]، والشهيد الثاني[١٠]، إلى عدم وجوب الفدية في صورة الخوف على النفس.
واستدلّ للقول الأوّل بإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبيجعفر عليهالسلام:
«الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن، لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان؛ لأ نّهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدّق كلِّ واحدٍ منهما في كلّ يوم يفطر فيه بمدّ من الطعام، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد»[١١].
[١] الوسيلة: ١٥٠.
[٢] المختصر النافع: ٧٢.
[٣] المعتبر ٢: ٧١٨- ٧١٩.
[٤] شرائع الإسلام ١: ١٩١.
[٥] إرشاد الأذهان ١: ٣٠٤.
[٦] تحرير الأحكام ١: ٨٥/ السطر ٥.
[٧] منتهى المطلب ٢: ٦١٩/ السطر ٩.
[٨] إيضاح الفوائد ١: ٢٣٥.
[٩] جامع المقاصد ٣: ٧٧.
[١٠] مسالك الأفهام ٢: ٨٦.
[١١] وسائل الشيعة ١٠: ٢١٥، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ١٧، الحديث ١.