مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٢٣٥ - القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه
بيته وهو يريد السفر، وهو صائم، قال: فقال: «إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر، وليقضِ ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه»[١].
الثالثة: مصحّحة عبيد بن زرارة، عن أبيعبداللّه عليهالسلام: في الرجل يسافر في شهر رمضان؛ يصوم، أو يفطر؟ قال: «إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم»، فقال: «يعرف ذلك بقول عليّ عليهالسلام: أصوم وأفطر، حتّى إذا زالت الشمس عزم عليِّ؛ يعني الصيام»[٢].
الرابعة: موثّقة عبيد بن زرارة، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال: «إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال، أتمّ الصيام، فإذا خرج قبل الزوال أفطر»[٣].
القول الثاني: ما حكي عن الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» و «الاقتصاد» و «الجمل» والقاضي، وابن حمزة، والمحقّق في «المعتبر» و «الشرائع» و «النافع» وعن «التلخيص» وهو أنّه لو بيّت السفر من الليل، أفطر ولو خرج بعد الزوال، وإلّا صام ولو خرج قبله.
ويمكن أن يستدلّ له بروايات:
الاولى: موثّقة علي بن يقطين، عن أبيالحسن موسى عليهالسلام: في الرجل يسافر في شهر رمضان، أيفطر في منزله؟ قال: «إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر، أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثمّ بدا له في السفر من يومه، أتمّ صومه»[٤].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ١٨٥، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٥، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١٨٦، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٥، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١٨٦، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٥، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ١٨٧، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٥، الحديث ١٠.