مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٦١ - القول فيما يترتب على الإفطار
وإن كان الأحوط الترتيب (٤) مع الإمكان.
وقد ورد في «الوسائل» المصحّحة بكلمة «أو».
السادسة: ما رواه أبوبصير قال: سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق، فقال: «كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، أو يعتق رقبة»[١].
(٤) نسب القول بالترتيب إلى العمّاني، والسيّد المرتضى في أحد قوليه، ومحتمل «الخلاف» ولم ينقل عن غيرهم. ومستند القول بالترتيب روايات:
الاولى: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال: «عليه القضاء، وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً، فإن لم يجد فليستغفر اللّه»[٢].
الثانية: ما رواه عبدالمؤمن الأنصاري، عن أبيجعفر عليهالسلام: «أنّ رجلًا أتى النبيّ صلى الله عليهو آلهو سلم فقال: هلكت وأهلكت، فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبيُ صلى الله عليهو آلهو سلم: اعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا اطيق، قال: تصدّق على ستّين مسكيناً، قال: لا أجد ...»[٣] الحديث.
ولكن لا يخفى: أنّه لا يمكن الإعراض عن الروايات الدالّة على التخيير
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٤٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٤٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٤٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ٥.