مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٥٢ - القول فيما يكره للصائم ارتكابه
نعم لا يبعد الكراهة بالرطب. كما أ نّه يكره نزع الضّرس (٢١)، بل مطلق ما فيه إدماء.
ويدلّ عليه ما رواه أبوبصير عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال: «لا يستاك الصائم بعود رطب»[١].
وما رواه عبداللّه بن سنان، عن أبيعبداللّه عليهالسلام: «أ نّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب»، وقال: «لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه؛ حتّى لا يبقى فيه شيء»[٢].
(٢١) يستفاد من مجموع الروايات المذكورة في الباب، كراهة ما يوجب ضعف الصائم، مثل الحجامة، ودخول الحمّام، ونزع الضرس، وقد ذكرنا بعض النصوص سابقاً في الحجامة.
ويدلّ على كراهة خصوص نزع الضرس ما رواه عمّار بن موسى، عن أبيعبداللّه عليهالسلام: في الصائم، ينزع ضرسه؟ قال: «لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب»[٣].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٨٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٨، الحديث ٧.
[٢] وسائلالشيعة ١٠: ٨٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٨، الحديث ١١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٧٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٦، الحديث ٣.