مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٥٠ - القول فيما يكره للصائم ارتكابه
ولا ذوق المرق (١٦) ولا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحَلق، أو تعدّى من غير قصد (١٧)
الخبز وتطعمه، قال: «لا بأس به، والطير إن كان لها»[١].
ويدلّ على الأوّل أيضاً ما رواه مسعدة بن صدقة، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال: «إنّ فاطمة عليهاالسلام كانت تمضغ للحسن ثمّ للحسين عليهماالسلام وهي صائمة في شهر رمضان»[٢].
(١٦) يدلّ عليه ما رواه الحلبي: أنّه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر، فتذوق المرق تنظر إليه، فقال: «لا بأس به»[٣].
ومثله ما رواه حمّاد بن عثمان قال: سأل ابن أبييعفور أباعبداللّه عليهالسلام وأنا أسمع: عن الصائم، يصبّ الدواء في اذنه؟ قال: «نعم، ويذوق المرق، ويزقّ الفرخ»[٤]. ومثله ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: «لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر»[٥].
(١٧) يدلّ عليه ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال:
سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام؛ يجد طعمه في حلقه، قال: «لا يفعل» قلت: فإن فعل فما عليه؟ قال: «لا شيء عليه، ولا يعود»[٦].
[١]- وسائلالشيعة ١٠: ١٠٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٨، الحديث ١.
[٢]- وسائلالشيعة ١٠: ١٠٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٨، الحديث ٢.
[٣]- وسائلالشيعة ١٠: ١٠٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ١.
[٤]- وسائلالشيعة ١٠: ١٠٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ٣.
[٥]- وسائلالشيعة ١٠: ١٠٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ٤.
[٦]- وسائلالشيعة ١٠: ١٠٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ٥.