الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٣ - قاعدة الامتناع بالإختيار لا ينافي الاختيار والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار وبهايعرف حكم تعجز الإنسان نفسه
وأما لو كانت شرطاً للإنشاء أو الفعلية فلا يجب عليه القضاء لعدم صدق الفوت بل حتى لو تمكن في أثناء الوقت بناءاً على عدم جواز التمسك بالعام عند زوال المخصص لان أدلة القدرة قد خصصت التكاليف فأخرجت غير القادر والظاهر انها شرط للفعلية فإنه القدر المتيقن من الإجماع على إعتبارها. ودليل العقل لا يقتضي أزيد من ذلك والآية الشريفة المتقدمة إرشاد لحكم العقل لا سيما وقد ذكر فيها المتعلق وهو النفس وإلا لقال لا تكليف أو رفع التكليف. نعم لو كانت القدرة لها دخل في ملاك الفعل كانت شرطاً لإنشائه فلابد من أخذ المولى لها في التكليف شأن سائر الشروط كما في الحج وبهذا تعرف ان إشتراط القدرة في التكليف ان كان من جهة حكم العقل بقبح توجه التكليف للعاجز كانت شرطاً لفعليته ولتوجه الخطاب به وإلا لأخذها الشارع في التكليف كما انها لو أخذت في التكليف كما في الحج كانت لها دخل في الملاك وإلا لما إحتاج إلى أخذها الشارع وأعتمد على بداهة حكم العقل بإشتراطها في التكليف.
قاعدة الامتناع بالإختيار لا ينافي الاختيار والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار وبهايعرف حكم تعجز الإنسان نفسه:
الخامس: إنك قد عرفت ان من كان غير قادر على إمتثال التكاليف ان كان عدم قدرته لا بإختياره فلا إشكال في عدم تكليفه